وعلى هذا لا يكون لفظ الفقه مرادفًا لهذه الألفاظ، وعلى نقل المازري يكون مرادفًا (¬1)، والثاني هو الذي يظهر لي (¬2)، ولذلك خصص الفقهاء اسم الفقه بالعلوم النظرية وأخرجت شعائر الإسلام من لفظ الفقه وحده. انتهى نصه (¬3).
انظر قوله: "الثاني هو الذي يظهر لي"، هو عين (¬4) ما تقدم من التخصيص العرفي، ومراده بالثاني هو: تفسير الشيرازي.
قوله (¬5): (والفقه في الاصطلاح هو: العلم بالأحكام الشرعية العملية بالاستدلال).
لما بين المؤلف رحمه الله تعالى (¬6) معنى الفقه في اللغة أراد أن يبين معناه في الاصطلاح.
فقال: الفقه (¬7) في الاصطلاح، أي ومعنى الفقه (¬8) في العرف هو: "العلم بالأحكام الشرعية العملية بالاستدلال" فذكر في هذا الحد جنسًا وأربعة قيود.
قوله: (العلم) احترازًا من الظن، والشك، والوهم؛ لأن العلم ها هنا
¬__________
= فوقي والأرض تحتي".
(¬1) في ط: "مرادفًا لهذه".
(¬2) "لي" ساقطة من ط.
(¬3) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 16 - 17.
(¬4) في ز: "غير".
(¬5) في ز: "وقوله".
(¬6) "تعالى" لم ترد في ز وط.
(¬7) في ز: "والفقه".
(¬8) في ط: "والفقه".