كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 1)

وعمل اللفظ] (¬1) هو: إفادة (¬2) مدلوله.
وقوله: (إِطلاق اللفظ)، أي ذكر اللفظ.
وقوله: (وإِرادة عين مسماة بالحكم) [أي: مع إرادة عين مسماه] (¬3).
أي مع قصد ذات مسماه، أي ذكر اللفظ مع قصد الشيء الذي وضع له اللفظ، أي: لم يقصد بذلك اللفظ غير ما وضع له.
وقوله: (عين مسماه) أي ذات مسماه.
وقوله: (مسماه) يعني: مسماه في عرف التخاطب فتندرج (¬4) فيه الحقائق الأربع التي هي: اللغوية، والشرعية، والعرفية العامة، والعرفية الخاصة.
قوله (¬5): (بالحكم) أي بالكلام، أي: بأنواع الكلام مطلقًا لا فرق بين الخبر والطلب، ولا فرق بين الثبوت والنفي (¬6)، ولا فرق بين الاستفهام وغيره.
مثال ذلك، قولك: رأيت أسدًا، فإن أردت بالرؤية (¬7) الحيوان المفترس فذلك حقيقة، وإن أردت الرجل الشجاع فذلك مجاز، فالحكم في هذا المثال
¬__________
(¬1) المثبت بين المعقوفتين من ز، ولم يرد في الأصل.
(¬2) في ز: "إفادته".
(¬3) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(¬4) في ط: "فيندرج".
(¬5) في ط: "وقوله".
(¬6) "النفي" ساقطة من ط.
(¬7) أو يقال: فإن أردت بالمرئي رؤية الحيوان المفترس.

الصفحة 194