الجمع قطعًا ويدل على قتل أكثر من ذلك ظنًا؛ لأن صيغ العموم نص في أقل الجمع وظاهر في الاستغراق.
وقوله: (تدل (¬1) على أقل الجمع قطعًا وتحتمل الاستغراق).
هذا على مذهب القفال (¬2) القائل بجواز تخصيص العموم إلى أقل الجمع (¬3).
خلافًا للجماعة القائلين بجواز (¬4) التخصيص (¬5) إلى الواحد كما [بينه] (¬6) المؤلف في الباب السادس في العمومات في الفصل الخامس منه [فيما يجوز
¬__________
(¬1) "تدل" ساقطة من ط.
(¬2) هو: أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل القفال الشاشي المعروف بالقفال الكبير الشاشي نسبة إلى شاش، وهي مدينة وراء نهر سيحون، ولد سنة إحدى وتسعين ومائتين (291 هـ)، رحل إلى خراسان والعراق والحجاز والشام، وأخذ الفقه عن ابن سريج، وأخذ علم الكلام عن الأشعري، وكان إمامًا في: التفسير، والحديث، والكلام، والأصول، والفروع، والزهد، والورع، واللغة، والشعر، وهو أول من صنف الجدل الحسن، أخذ عنه محمد بن جرير الطبري ومحمد بن خزيمة، توفي سنة (336 هـ)، وقيل: (366 هـ)، من مصنفاته: "كتاب في الأصول"، و"شرح الرسالة" للشافعي.
انظر: وفيات الأعيان 4/ 200، 201، شذرات الذهب 3/ 51، 52، مرآة الجنان لليافعي 2/ 381، 382، النجوم الزاهرة 4/ 111، طبقات الفقهاء للسبكي 3/ 200 - 222، طبقات الفقهاء للشيرازي 91، 92، مفتاح السعادة 1/ 252.
(¬3) انظر مذهب القفال في: نهاية السول شرح منهاج الأصول 2/ 388.
(¬4) "بجواز" ساقطة من ز.
(¬5) في ز: "بالتخصيص".
(¬6) المثبت بين المعقوفتين من ز، وفي الأصل: "يعينه"، وفي ط: "نبه".