التخصيص إليه؛ لأنه قال: ويجوز عندنا إلى الواحد ثم قال: وقال القفال: يجب إلى (¬1) أقل الجمع في الجموع المعرفة (¬2).
وسبب الخلاف الألف واللام إذا دخلت على الجمع هل تبطل حقيقة الجمع أم لا؟
والصحيح أنها تبطل حقيقة (¬3) الجمع وإلا تعذر (¬4) الاستدلال به حالة النفي أو النهي لكل (¬5) فرد من أفراده.
فإذا قال عليه السلام: "لا تقتلوا الصبيان".
فإنه يقتضي النهي عن قتل أفراد الجموع دون الآحاد فكأنه يقول: لا تقتلوا جماعة الصبيان (¬6)، وأما الصبي الواحد فيجوز قتله؛ لأنه (¬7) ليس (¬8) بجمع وليس هذا من شأن العموم؛ لأن العموم يقتضي (¬9) ثبوت الحكم لكل فرد من أفراده، و (¬10) لكن لما دخلت الألف واللام على الجمع أبطلت (¬11)
¬__________
(¬1) في ط: "ابقاء".
(¬2) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 112 - 114.
(¬3) "حقيقة" ساقطة من ط.
(¬4) المثبت من ط، وفي ز: "إذا تعذر".
(¬5) في ط: "فكل".
(¬6) في ط: "فكأنه يقول: لا تقتلوا جماعة الصبيان، فإنه يقتضي النهي عن قتل أفراد الجموع دون الآحاد، وأما الصبي الواحد ... إلخ".
(¬7) "لأنه" ساقطة من ط.
(¬8) في ط: "وليس".
(¬9) المثبت من ط، وفي ز: "يقيد".
(¬10) "الواو" ساقطة من ط.
(¬11) المثبت من ط، وفي ز: "أبطل".