كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 1)

فتلخص مما ذكرنا: أن العام مدلوله الكلية (¬1)، لا كل، ولا كلي؛ لأن الكلية تدل على جميع الأفراد نفيًا وإثباتًا.
قوله: (العام هو اللفظ الموضوع لمعنى كلي بقيد تتبعه في محاله).
ش: هذا الحد أحسن منه ما قاله في باب العموم في قوله في (¬2) الفصل الثاني في مدلوله: وهو كل واحد واحد لا الكل من حيث هو (¬3) كل، فهو كلية لا كل، وإلا لتعذر الاستدلال به حالة النفي والنهي. انتهى نصه (¬4).
فنقول على مقتضى كلامه في باب العموم: حد اللفظ العام هو: اللفظ المقتضي ثبوت الحكم لكل فرد فرد، بحيث لا يبقى فرد، وبالله التوفيق (¬5).
قوله: (والمطلق هو اللفظ (¬6) الموضوع لمعنى كلي نحو: رجل (¬7)).
ش: هذا هو المطلب الرابع عشر في حقيقة اللفظ المطلق (¬8).
قوله: (الموضوع لمعنى)، أخرج به المشترك؛ لأنه موضوع لأكثر من معنى.
وقوله: (كلي) أخرج به: العلم؛ لأنه موضوع لمعني جزئي، وأخرج به
¬_________
(¬1) في ز: "كلية".
(¬2) "في" ساقطة من ط.
(¬3) "هو" ساقطة من ط.
(¬4) شرح التنقيح للقرافي ص 195.
(¬5) في ز وط: "وبالله التوفيق بمنه".
(¬6) "اللفظ" ساقطة من أ.
(¬7) في ز: "كرجل".
(¬8) انظر: المعتمد 1/ 288، اللمع مع تخريجه ص 32، الإحكام للآمدي 3/ 3، شرح التنقيح ص 39، 40، الوجيز للكرماستي ص 34.

الصفحة 353