وأجيب عن ذلك: بأن الضرب والقتل هو التأثير وهو قائم بالفاعل، وأما الذي قام بالمفعول فهو الأثر.
قوله: (فإِن كان الاشتقاق باعتبار قيامه في الاستقبال فهو مجاز إِجماعًا، نحو: تسمية العنب خمرًا (¬1) [أو باعتبار قيامه (¬2)] (¬3) في الحال فهو حقيقة إِجماعًا نحو: تسمية الخمر خمرًا، أو باعتبار قيامه (¬4) في (¬5) الماضي، ففي (¬6) كونه حقيقة أو مجاز مذهبان (¬7): أصحهما (¬8) المجاز (¬9)، و (¬10) هذا إذا كان محكومًا به، و (¬11) أما إِذا كان متعلق الحكم فهو حقيقة مطلقًا نحو: اقتلوا المشركين).
ش: هذا هو المطلب السابع في الاشتقاق الذي يعرف به المجاز والحقيقة (¬12).
وحقيقة الاشتقاق (¬13): تصوير بُنْية من بُنْية لتدل الثانية على ما دلت عليه
¬__________
(¬1) في أوخ وش: "بالخمر".
(¬2) "قيامه" ساقطة من ط.
(¬3) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(¬4) "قيامه" ساقطة من أوخ وش.
(¬5) "في" ساقطة من أوخ وش.
(¬6) في خ وش "وفي".
(¬7) في ش: "قولان".
(¬8) "أصحهما" ساقطة من أ.
(¬9) "المجاز" ساقطة من أ.
(¬10) "الواو" ساقطة من خ.
(¬11) "الواو" ساقطة من أوخ وش.
(¬12) في ط وز: "الحقيقة والمجاز".
(¬13) في ط: "الاشتقاق في اصطلاح الأصوليين والنحويين".