كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 1)

مقامه (¬1).
قوله (¬2): (بدليل منفصل (¬3) في الزمان) هذا المجرور في قوله: "بدليل" (¬4) متعلق بالإخراج، أي: يكون الإخراج بدليل منفصل، يعني: أن يكون الدليل المخصص واردًا بعد ورود (¬5) العام بحيث تكون الفترة بينهما كقوله عليه السلام: "نهيت عن قتل النساء والصبيان" (¬6)؛ لأنه (¬7) ورد بعد
¬__________
(¬1) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 51.
(¬2) في ز: "وقوله".
(¬3) في ط وز: "منفصل عنه".
(¬4) في ط: "بدليل منفصل".
(¬5) في ط: "ورود الزمان العام"، وفي ز: "ورود زمان العام".
(¬6) أخرج البخاري عن ابن عمر قال: وجدث امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فنهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قتل النساء والصبيان. كتاب الجهاد والسير، باب قتل النساء في الحرب 2/ 172.
أخرجه أيضًا مسلم عن ابن عمر بهذا اللفظ في كتاب الجهاد باب رقم 8 حديث رقم 24 ج 2/ 1364.
وأخرجه أبو داود عن نافع عن عبد الله أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مقتولة فأنكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قتل النساء والصبيان.
سنن أبي داود كتاب الجهاد، باب قتل النساء والصبيان 3/ 53.
وأخرجه أيضًا الدارمي في سننه عن ابن عمر قال: وجد في بعض مغازي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - امرأة مقتولة فنهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قتل النساء والصبيان.
الدارمي كتاب السير، باب النهي عن قتل النساء والصبيان ج 1/ 222.
وأخرجه ابن ماجه عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى امرأة مقتولة في بعض الطريق فنهى عن قتل النساء والصبيان.
ابن ماجه كتاب الجهاد رقم الباب 30 رقم الحديث العام 2841 ج 2/ 947.
وأخرجه أيضًا مالك في الموطأ عن ابن عمر في كتاب الجهاد باب رقم 3 حديث رقم "9" ج 2/ 447.
(¬7) في ز: "فإنه".

الصفحة 465