أي (¬1): أصوب وأفطن لها (¬2).
وقال ابن يونس (¬3): ذكر أهل اللغة أن اللحن بإسكان الحاء هو الخطأ
¬__________
= قال: "إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إليَّ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه شيئًا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار".
أخرجه البخاري في كتاب الأحكام، باب موعظة الإمام للخصوم 4/ 239 بحاشية السندي.
وأخرجه مسلم عن أم سلمة في كتاب الأقضية باب الحكم بالظاهر، واللحن بالحجة 5/ 129.
وأخرجه أبو داود عن أم سلمة في كتاب الأقضية باب في قضاء القاضي إذا أخطأ ج 4/ 13.
وأخرجه أيضًا عن أم سلمة ابن ماجه في كتاب الأحكام، باب قضية الحاكم لا تحل حرامًا ولا تحرم حلالًا، رقم الحديث العام 2317، ج 2/ 777.
وأخرجه الترمذي عن أم سلمة، وقال: وفي الباب عن أبي هريرة، وعائشة، وقال: حديث أم سلمة حديث حسن صحيح.
انظر: سنن الترمذي كتاب الأحكام باب ما جاء في التشديد على من يقضي له بشيء حديث رقم 1339 ج 5/ 17.
وأخرجه مالك في الموطأ عن أم سلمة في كتاب الأقضية باب الترغيب في القضاء بالحق ج 2/ 719.
وأخرجه النسائي عن أم سلمة في كتاب آداب القضاة، الحكم بالظاهر ج 8/ 233.
(¬1) في ط: "لذات".
(¬2) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 54.
(¬3) هو أبو بكر محمّد بن عبد الله بن يونس التيمي، الصقلي، المالكي، إمام، فقيه، عالم، فرضي، أخذ عن أبي الحسن الحصائري وعتيق بن الفرضي وابن أبي العباس، وكان ملازمًا للجهاد موصوفًا بالنجدة، توفي رحمه الله سنة إحدى وخمسين وأربعمائة (451 هـ)، من مصنفاته: كتاب الجامع لمسائل المدونة.
انظر ترجمته في: الديباج المذهب 2/ 240، شرح مختصر خليل للحطاب 1/ 35، شجرة النور الزكية 1/ 111.