كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 1)

الاقتضاء؟ أو (¬1) هو اسم لفحوى الخطاب الذي هو مفهوم الموافقة؟
قوله: (قال (¬2) القاضي عبد الوهاب: واللغة تقتضي الاصطلاحين) يعني: أن اللغة تساعد كل واحد من القولين؛ لأن كل واحد من دلالة الاقتضاء، ومفهوم الموافقة فيه إفهام الشيء من غير تصريح؛ لأن لحن الخطاب معناه: إفهام الشيء من غير تصريح.
قوله (¬3): (وقال (¬4) الباجي: هو دليل الخطاب).
ش: هذا هو القول الثالث في لحن الخطاب، تقديره: وقال الباجي: لحن الخطاب هو دليل الخطاب الذي هو مفهوم (¬5) المخالفة.
قال المؤلف في الشرح (¬6): [الذي وضعه على] (¬7) المحصول: لحن الخطاب هو (¬8) إفهام الشيء من غير تصريح فوضعه العلماء في الاصطلاح لنوع من ذلك، واختلف في ذلك النوع:
فقيل: هو دلالة الاقتضاء، وقيل: هو مفهوم الموافقة، وقيل: هو مفهوم المخالفة، حكاه القاضي (¬9) عبد الوهاب، وأبو الوليد الباجي (¬10)؛ لأن الثلاثة
¬__________
(¬1) في ط: "وهو".
(¬2) في ط وز: "وقال".
(¬3) في ز: "وقوله".
(¬4) في ط: "قال".
(¬5) سيأتي تنبيه المؤلف على توهم القرافي في نسبة هذا القول للباجي.
(¬6) في ط وز: "في شرح".
(¬7) ما بين المعقوفتين ساقط من ط وز.
(¬8) "هو" ساقطة من ط وز.
(¬9) "القاضي" ساقطة من ط.
(¬10) "الباجي" ساقطة من ز.

الصفحة 505