كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 1)

فيها إشعار من غير تصريح فحسن فيها لفظ اللحن. انتهى نصه (¬1).
وهذا (¬2) الذي نقله المؤلف في شرح المحصول موافق لما قاله في الأصل.
واعترض المؤلف - رحمه الله - (¬3) في هذا الخلاف الذي ذكره في لحن الخطاب، وفي نسبة ما ذكر إلى القاضيين: القاضي (¬4) عبد الوهاب, والقاضي أبي الوليد الباجي.
وبيان ذلك: أن المؤلف - رحمه الله- (¬5) ذكر في لحن الخطاب ثلاثة أقوال:
قيل: هو دلالة الاقتضاء.
وقيل: هو (¬6) مفهوم الموافقة.
وقيل: هو (¬7) مفهوم المخالفة.
وليس الأمر كذلك؛ لأن القاضيين المذكورين لم يذكرا الخلاف في لحن الخطاب، بل نصا على أن (¬8) لحن الخطاب هو: دلالة الاقتضاء خاصة، ولم يذكرا أنه يقال لمفهوم الموافقة، ولا لمفهوم المخالفة.
نعم ذكر القاضي عبد الوهاب [الخلاف] (¬9) في تسمية دلالة الاقتضاء،
¬__________
(¬1) انظر: نفائس الأصول تحقيق عادل عبد الموجود 2/ 641.
(¬2) في ز: "هند".
(¬3) "رحمه الله" ساقطة من ط.
(¬4) "القاضي" ساقطة من ز.
(¬5) "رحمه الله" ساقطة من ط.
(¬6) "هو" ساقطة من ز.
(¬7) "هو" ساقطة من ز.
(¬8) "أن" ساقطة من ط.
(¬9) المثبت بين المعقوفتين من ز، ولم يرد في الأصل وط.

الصفحة 506