كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 1)

الاقتضاء خاصة.
وكذلك أبو القاسم الشيرازي (¬1) لم يذكر في "اللمع" في لحن الخطاب إِلا دلالة (¬2) الاقتضاء خاصة (¬3) [مثل ما ذكر الباجي، فكل واحد منهما نص على أن لحن الخطاب هو: دلالة الاقتضاء] (¬4) وأن فحوى الخطاب، وتنبيه الخطاب هما: مفهوم الموافقة، وأن دليل الخطاب هو: مفهوم المخالفة، وبالله حسن التوفيق.
قوله: (وقال الباجي هو: دليل الخطاب، وهو: مفهوم المخالفة وهو: إِثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه).
بيّن المؤلف ها هنا معنى دليل الخطاب (¬5)، وفسره بأنه: مفهوم المخالفة، ثم بيّن حقيقة مفهوم المخالفة، فقال (¬6): "وهو إثبات نقيض حكم المنطوق به (¬7)
¬__________
= لحن الخطاب إلا دلالة الاقتضاء كما قال المؤلف.
(¬1) الصواب: أبو إسحاق الشيرازي لأنه هو صاحب اللمع، أما أبو القاسم الشيرازي فقد شرح كتاب ابن الحاجب.
(¬2) المثبت من ط وز، وفي الأصل: "دليله".
(¬3) انظر: اللمع لأبي إسحاق الشيرازي المطبوع معه تخريجه للحسني ص 134.
(¬4) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(¬5) انظر في هذه المسألة: العدة لأبي يعلى 2/ 448، اللمع للشيرازي مع تخريجه ص 134، المنخول للغزالي ص 209، إحكام الفصول في أحكام الأصول لأبي الوليد الباجي تحقيق عمران العربي 2/ 585، الإحكام للآمدي 3/ 72، شرح تنقيح الفصول للقرافي ص (55)، المسودة لآل تيمية ص (351 - 353، 357 - 359)، نهاية السول في شرح منهاج الأصول للإسنوي 2/ 205، 206، شرح المحلي على متن جمع الجوامع 1/ 252، تيسير التحرير 1/ 101.
(¬6) في ز: "بقوله".
(¬7) "به" ساقطة من ز.

الصفحة 508