محمول (¬1) على الوجوب كما قال المؤلف في باب الأوامر [في قوله] (¬2): وأما اللفظ (¬3) الذي هو مدلول الأمر فهو موضوع عند مالك (¬4)، وعند أصحابه للوجوب (¬5) (¬6).
قوله: (وهو (¬7) عشرة أنواع: مفهوم العلة نحو: ما أسكر فهو (¬8) حرام).
ش: هذا أول الأنواع، وهو مفهوم العلة، سمي بمفهوم العلة؛ لأنه (¬9) معلق بعلة، فقوله عليه السلام: "ما أسكر فهو حرام" (¬10) علق التحريم
¬__________
(¬1) في ط: "يحمل".
(¬2) المثبت بين المعقوفتين من ط وز، ولم يرد في الأصل.
(¬3) المثبت من ط وز وش، وفي الأصل: "لفظ".
(¬4) في ز: "مالك رحمه الله".
(¬5) في ط وز: "للوجوب وبالله التوفيق بمنّه".
(¬6) هذا نص كلام القرافي في المتن. انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 127.
(¬7) أي مفهوم المخالفة عشرة أنواع.
(¬8) "فهو" ساقطة من ز.
(¬9) في ز: "لأن الحكم في المنطوق علق بعلة".
(¬10) أخرجه أبو داود عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما أسكر كثيره فقليله حرام".
وأخرجه ابن ماجه عن جابر بهذا اللفظ.
وأخرجه الترمذي أيضًا عن جابر بن عبد الله بهذا اللفظ، وقال: وفي الباب عن سعد، وعائشة، وعبد الله بن عمر، وابن عمرو، وخوات بن جبير وقال: هذا حديث حسن غريب من حديث جابر.
انظر: سنن أبي داود حديث رقم 3681 ج 3/ 327، وابن ماجه في الأشربة حديث رقم 3393، 2/ 1125، والترمذي حديث رقم 1866، (6/ 141). =