بالإسكار، مفهومه: أن ما لم يسكر فليس بحرام.
و (¬1) قوله: [(ومفهوم الصفة نحو قوله عليه السلام: "في سائمة الغنم الزكاة" (¬2)).
¬__________
= وروي بلفظ آخر عن عائشة قالت: "سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن البتع فقال: "كل شراب أسكر فهو حرام" أخرجه البخاري في كتاب الأشربة، باب الخمر من العسل (3/ 321).
وأخرجه مسلم عن عائشة بهذا اللفظ في كتاب الأشربة، باب بيان أن كل مسكر خمر (6/ 99).
وأخرجه عنها أبو داود في كتاب الأشربة، باب النهي عن المسكر (3/ 328)، رقم الحديث 3682.
وأخرجه عنها مالك في الموطأ في كتاب الأشربة باب تحريم الخمر حديث رقم 9، 2/ 845.
وأخرج مسلم (6/ 100) عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "كل مسكر خمر وكل مسكر حرام" كتاب الأشربة، باب بيان أن كل مسكر خمر.
وأخرجه عن ابن عمر أبو داود في كتاب الأشربة، باب النهي عن المسكر (3/ 327)، رقم الحديث 3679.
(¬1) "الواو" ساقطة من ط.
(¬2) هذا جزء من حديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعًا.
أخرجه عن أنس بن مالك البخاري في كتاب الزكاة باب زكاة الغنم (2/ 139) من حديث طويل، وفيه: "وفي صدقة الغنم في سائمتها زكاة إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة".
وأخرجه عمه النسائي في كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم (5/ 13 - 14)، وفيه: "وفي صدقة الغنم، في سائمتها إذا كانت أربعين ففيها شاة".
وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الزكاة باب في زكاة السائمة (1/ 358 - 360) وفيه: "وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة".
وأخرجه عنه الدارقطني في كتاب الزكاة باب زكاة الإبل والغنم (2/ 113 - 116) وفيه: "وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة واحدة". =