كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 1)

وهذا هو النوع الثاني، وهو مفهوم الصفة سمي بمفهوم الصفة؛ لأنه (¬1) تعلق (¬2) بصفة، فقوله (¬3) عليه السلام: "في سائمة الغنم الزكاة": علق وجوب الزكاة فيه بالسوم، مفهومه: أن غير السائمة وهي (¬4): المعلوفة لا تجب فيه الزكاة؛ لأن السائمة] (¬5) هي: الراعية، وهي التي ترعى؛ لأن السوم معناه: الرعي.
ومثال مفهوم الصفة أيضًا: قوله عليه السلام: "الثيِّب أحق بنفسها" (¬6)،
¬__________
= ولم يرد في كتب الحديث هذا اللفظ الذي ذكره المؤلف بل هو اختصار لما في هذه الأحاديث، يقول ابن الصلاح في مشكل الوسيط: أحسب أن قول الفقهاء والأصوليين: في سائمة الغنم الزكاة، اختصارًا منهم للفصل في لفظ الحديث من مقادير الزكاة المختلفة باختلاف النصب.
انظر: المعتبر للزركشي ص 170.
(¬1) في ز: "لأن الحكم في المنطوق معلق بصفة ... " إلخ.
(¬2) في ط: "متعلق".
(¬3) في ط: "وقوله".
(¬4) في ز: "وهو".
(¬5) المثبت بين المعقوفتين من ط وز، ولم يرد في الأصل.
(¬6) أخرجه بهذا اللفظ النسائي عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الثيب أحق بنفسها، والبكر يستأمرها أبوها وإذنها صماتها".
وأخرج مسلم عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الأيّم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها قال: نعم".
وأخرجه بهذا اللفظ أبو داود عن ابن عباس.
وأخرجه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح.
وأخرجه ابن ماجه عن ابن عباس بلفظ: "الأيم أولى بنفسها من وليها، والبكر تستأمر في نفسها"، قيل: يا رسول الله، إن البكر تستحي أن تتكلم، قال: "إذنها سكوتها". انظر: سنن النسائي ج 6/ 85 كتاب النكاح، وصحيح مسلم حديث رقم 1421 كتاب النكاح، (2/ 1037)، سنن أبي داود حديث رقم 2098 كتاب النكاح باب =

الصفحة 516