وقوله (¬1): (ومفهوم الاستثناء نحو: قام القوم إِلا زيدًا).
ش: هذا هو النوع الرابع وهو مفهوم الاستثناء، [سمي بمفهوم الاستثناء] (¬2)؛ لأن الحكم فيه متعلق (¬3) بالاستثناء.
مثاله: قولك: قام القوم إلا زيدًا مفهومه (¬4): أن زيدًا لم يقم.
وقوله: "مفهوم (¬5) الاستثناء" يريد به الاستثناء من الإثبات نحو: قام القوم إلا زيدًا.
وأما الاستثناء من النفي نحو: ما قام إلا زيد، فليس من مفهوم الاستثناء، وإنما هو من (¬6) مفهوم الحصر كما سيأتي في النوع السادس (¬7).
وقوله (¬8): "ومفهوم الاستثناء" عد (¬9) هذا من المفهومات، إنما هو على قول الجمهور القائلين: بأن حرف الاستثناء قرينة تبين أن المراد بالكلام هو الباقي بعد الاستثناء.
¬__________
(¬1) في ط وز: "قوله".
(¬2) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(¬3) في ز: "معلق".
(¬4) في ط: "مفهوم".
(¬5) في ط: "ومفهوم".
(¬6) "من" ساقطة من ز.
(¬7) انظر: (1/ 524) من هذا الكتاب.
(¬8) في ط: "قوله".
(¬9) المثبت من ز، وفي الأصل وط: "تعديد".