كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 1)

قوله: (ومفهوم اللقب وهو (¬1): تعليق الحكم على مجرد أسماء الذوات نحو: في الغنم الزكاة، وهو أضعفها).
ش: هذا هو النوع العاشر وهو مفهوم اللقب، وسمي بمفهوم اللقب؛ لأن الحكم فيه مقيد باللقب، ومعنى اللقب: اسم علم واسم جنس (¬2).
مثاله في اسم علم قولك: زيد قائم، مفهومه أن غير زيد لم يقم.
ومثاله في اسم الجنس: قوله عليه السلام: "في الغنم الزكاة"، مفهومه: لا زكاة في غير الغنم، من الإبل، والبقر، وغير (¬3) ذلك من الأجناس.
ومثاله أيضًا: قوله عليه السلام: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر (¬4) بالتمر، والملح بالملح ربا إلا هاء وهاء" (¬5)
¬__________
(¬1) في ز: "نحو".
(¬2) يقول المسطاسي في شرح التنقيح (ص 19/ خ): "ومفهوم اللقب وهو العَلَمْ، وألحق التبريزي به أسماء الأجناس نحو: في الغنم الزكاة، والبر بالبر والطعام بالطعام مثلاً بمثل، والمؤلف مثّل اللقب باسم الجنس".
(¬3) في ز وط: "وغيرها".
(¬4) في ز وط: "والثمر بالثمر".
(¬5) هذا الحديث أخرجه بهذا اللفظ والترتيب مسلم عن أبي سعيد الخدري وتكملة الحديث: "والملح بالملح مثلاً بمثل، يدًا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء" وأخرجه عن عبادة بن الصامت وتكملة الحديث: "والملح بالملح مثلاً بمثل، سواء بسواء يدًا بيد؛ فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد" انظر ح/ رقم 1584 كتاب المساقاة ج 2/ 1211.
وأخرجه بنحو هذا اللفظ: البخاري في صحيحه، وأبو داود، وابن ماجه، والنسائي والدارمي. =

الصفحة 526