كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 1)

واستدل على ذلك بقوله عليه السلام: "جعلت لي الأرض مسجدًا، وترابها طهورًا".
قال (¬1): مفهوم التراب أن غير التراب لا يجوز التيمم به.
وهذا الاستدلال لا يصح؛ لأنه مفهوم لقب؛ لأن التراب اسم جنس، فلا رائحة فيه (¬2) للعلية (¬3)، فوقع - رضي الله عنه - في مفهوم اللقب، وهو لا يقول به (¬4).
قوله: (وتنبيه الخطاب هو (¬5) الموافقة عند القاضي عبد الوهاب، وكلاهما (¬6) فحوى الخطاب عند الباجي، فيترادف تنبيه الخطاب ومفهوم الموافقة وفحواه لمعنى واحد (¬7)).
ش: تكلم [المؤلف] (¬8) ها هنا على بيان مفهوم (¬9) الموافقة وذكر أن القاضي عبد الوهاب نص على أن تنبيه الخطاب هو مفهوم الموافقة [وأن الباجي نص على أن تنبيه الخطاب، ومفهوم الموافقة معناهما فحوى الخطاب،
¬__________
(¬1) في ز: "فقال".
(¬2) "فيه" ساقطة من ط.
(¬3) في ز: "للتعليل".
(¬4) انظر: الوسيط للغزالي 1/ 443.
(¬5) في أوخ وش وط "وهو"، وفي ط: "وهو مفهوم الموافقة".
(¬6) في ش: "أو المخالفة عند غيره وكلاهما ... " إلخ.
(¬7) في أ: "فيترادف فحوى الخطاب وتنبيهه ومفهوم الموافقة لمعنى واحد"، وفي خ وش "فترادف تنبيه الخطاب وفحواه ومفهوم الموافقة لمعنى واحد"، وفي ز: "فترادف".
(¬8) المثبت من ط وز ولم يرد في الأصل.
(¬9) المثبت من ز وط، وفي الأصل: "لمفهوم".

الصفحة 531