كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 1)

التسليم، وكذلك (¬1): "ذكاة الجنين ذكاة أمه" (¬2)).
ش: هذا هو ثالث الأدوات، وهو حصر المبتدأ في الخبر، [والمراد بالمبتدأ ها هنا: المبتدأ المجرد من إنما.
وتقدم النفي قبل "إلا" يدل على تمثيله، وأما المبتدأ إذا تقدم عليه "إنما" نحو: إنما زيدٌ قائم، والمبتدأ إذا تقدم فيه النفي قبل "إلا" نحو: ما زيدٌ إلا قائم، فقد تقدم الكلام عليه.
ومثال حصر المبتدأ في الخبر] (¬3): قوله (¬4) عليه السلام: "تحريمها
¬__________
= انظر: سنن أبي داود كتاب الطهارة باب فرض الوضوء ح/ رقم 61 (1/ 16)، سنن ابن ماجه ح/ رقم 275، 276 كتاب الطهارة، باب مفتاح الصلاة الطهور (1/ 101)، سنن الترمذي ح/ 3، كتاب الطهارة (1/ 17) سنن الدارمي كتاب الطهارة، باب مفتاح الصلاة الطهور (1/ 175).
(¬1) في نسخة أ: "وكذا".
(¬2) أخرجه أبو داود، والدارمي عن جابر بن عبد الله عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ذكاة الجنين ذكاة أمه".
وأخرجه الترمذي عن أبي سعيد الخدري بهذا اللفظ وقال: هذا حديث حسن صحيح، وقال: وفي الباب عن جابر وأبي أمامة، وأبي الدرداء، وأبي هريرة، وأخرجه أبو داود وابن ماجه عن أبي سعيد الخدري من غير هذا الوجه.
انظر: سنن أبي داود ح/ رقم 2827، 2828، كتاب الأضاحي، باب ما جاء في ذكاة الجنين (3/ 103).
سنن الدارمي في كتاب الأضاحي، باب: ذكاة الجنين ذكاة أمه (2/ 84).
سنن الترمذي ح/ رقم 1476، كتاب الأطعمة، باب ذكاة الجنين (5/ 182).
سنن ابن ماجه ح/ رقم 3199، كتاب الذبائح، باب: ذكاة الجنين (2/ 1067).
(¬3) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(¬4) في ز: "نحو قوله".

الصفحة 549