التكبير" حصر الدخول في حرمة الصلاة في التكبير، ولا (¬1) يدخل في حرمتها بغير التكبير (¬2).
وقوله عليه السلام: "تحليلها التسليم" هذا مثال آخر حصر (¬3) أيضًا الخروج من حرمة الصلاة إلى حلها في التسليم، ولا يخرج من حرمتها إلا بالتسليم.
قال المؤلف في الشرح: المبتدأ يكون محصورًا في الخبر مطلقًا كان الخبر معرفة، أو نكرة، وعلى كل تقدير يفيد الحصر (¬4).
مثال التنكير (¬5): زيدٌ قائم.
ومثال التعريف: زيدٌ القائم [وعلى كل تقدير يفيد الحصر] (¬6)، إلا أن حصره (¬7) يختلف، فإذا كان الخبر نكرة: فإن الحصر يقع في الخبر فيمتنع النقيض (¬8) والضد، ولا يمتنع الخلاف.
وإذا كان الخبر معرفة: فيقع الحصر في الخبر فيمتنع الجميع: النقيض، والضد، والخلاف.
¬__________
(¬1) "ولا" ساقطة من ز.
(¬2) في ز: "تكبير".
(¬3) "حصر" ساقطة من ط.
(¬4) انظر: شرح التنقيح ص 58.
(¬5) المثبت من ط ولم ترد "التنكير" في الأصل.
(¬6) ما بين المعقوفتين ساقط من ط وز.
(¬7) في ط: "حصر".
(¬8) في ز: "الضد والنقيض".