كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 1)

قال الشافعي: تعمل فيه مطلقًا (¬1).
وقال الحنفي: لا تعمل فيه مطلقًا، فلا بد أن يذكى.
وقال مالك: تعمل فيه بشرط تمام الخلقة، ونبات الشعر، ولا تعمل فيه إذا لم يتم خلقه، ولم ينبت شعره.
وسبب الخلاف: هل الجنين (¬2) جزء من أمه مطلقًا؟ أو ليس بجزء من أمه مطلقًا؟ أو هو (¬3) جزء من أمه إذا تم خلقه ونبت شعره، وليس بجزء منها (¬4) إذا لم يحصل له (¬5) ذلك؟
من (¬6) جعله كالعضو من أعضائها قال: لا يذكى؛ لأن العضو الواحد لا يذكى مرتين.
ومن جعله بهيمة أخرى قال: يذكى.
ومن جعله كعضو من أعضائها إذا تم خلقه، ونبت شعره قال: لا يذكى، وإذا لم يتم خلقه، ولم ينبت شعره: فليس كعضو من أعضائها فيذكى.
وهذا كله إذا خرج ميتًا بعد ذبح أمه (¬7)، وأما إذا خرج حيًا [بعد ذبح
¬__________
(¬1) وهو مذهب الحنابلة أيضًا، انظر: المغني 8/ 579.
(¬2) في ط: "الجنين هل هو جزء من أمه".
(¬3) "أو هو" ساقطة من ط.
(¬4) في ط: "من أمه".
(¬5) "له" ساقطة من ط وز.
(¬6) في ز: "فمن".
(¬7) هذا تحرير محل النزاع.

الصفحة 555