بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو (¬1) التخيير) (¬2).
ش: هذا هو المطلب الأول: وهو حقيقة الحكم في اصطلاح (¬3) المتشرعة، وهذا الحد ركبه المؤلف رحمه الله (¬4) من جنس وخمسة قيود:
فالجنس: هو قوله: [خطاب الله تعالى] (¬5).
والقيد الأول هو: قوله: "القديم".
والقيد الثاني هو: قوله: "المتعلق".
و (¬6) القيد الثالث هو قوله: "بأفعال" (¬7).
والقيد الرابع هو قوله: "المكلفين".
والقيد الخامس هو قوله: " (بالاقتضاء (¬8) أو التخيير".
قوله: (خطاب الله تعالى) (¬9) أي: كلام الله تعالى (¬10)، فخطاب الله تعالى (¬11)
¬__________
(¬1) في ط: "والتخيير".
(¬2) عرفه بهذا التعريف بدون كلمة "القديم" فخر الدين الرازي في المحصول ج 1/ ق 1/ 109.
(¬3) في ط: "الاصطلاح".
(¬4) "رحمه الله" لم ترد في ط.
(¬5) "خطاب الله" لم ترد في ط.
(¬6) "الواو" ساقطة من ط.
(¬7) في ط تقديم وتأخير بين هذه القيود الثلاثة المتقدمة.
(¬8) في ط: "والتخيير".
(¬9) "تعالى" لم ترد في ط وز.
(¬10) "تعالى" لم ترد في ط.
(¬11) "تعالى" لم ترد في ط.