قال المؤلف في الشرح: إني اتبعت في هذا الحد الإمام فخر الدين رحمه الله (¬1)، إلا أني زدت فيه: القديم (¬2).
وإنما زاد المؤلف القديم؛ لأن حد الإمام فخر الدين (¬3) ليس بمانع؛ لأنه يدخل عليه (¬4) خطاب (¬5) الله تعالى الحادث وهي: الآيات التي هي نصوص أدلة الحكم، فإنها يقال لها: خطاب الله تعالى (¬6) ومع ذلك ليست حكمًا أي: لا يقال لها: حكم شرعي.
وقوله: (وإِلا اتحد الدليل والمدلول) معناه: لو كانت النصوص حكمًا، والمقدر أنها أدلة على الأحكام لكان الدليل والمدلول شيئًا واحدًا، وذلك محال؛ لأن تغايرهما أمر معلوم بالضرورة.
وقوله: (وهي محدثة) أي: هذه النصوص الدالة على الحكم هي محدثة لأنها أصوات وألفاظ القارئين.
وقوله: (والمكلفين: احترازًا من التعلق بالجماد وغيره) (¬7).
ش: هذا (¬8) بيان المحترز منه بقوله: "المكلفين"، واحترز بذلك من المتعلق
¬__________
(¬1) "رحمه الله" لم ترد في ط.
(¬2) انظر: شرح التنقيح ص 67.
(¬3) انظر: المحصول للرازي ج 1 ق 1 ص 107.
(¬4) في ط: "فيه".
(¬5) في ط: "خطاب الحادث".
(¬6) "تعالى" لم ترد في ط.
(¬7) "وغيره" ساقطة من ز.
(¬8) في ط: "هابيان".