يُوحَى} (¬1) والإجماع مستند إلى ذلك.
الثاني: أن لفظ الخطاب إنما يكون لغة بين اثنين وهو حادث، وحكم الله تعالى (¬2) قديم فلا (¬3) يصح فيه الخطاب.
قال المؤلف في شرحه (¬4): فالصحيح أن (¬5) يقال: كلام الله تعالى القديم.
أجيب عن هذا بأن قيل: هذا جار على أحد القولين في الخطاب؛ إذ فيه خلاف:
قيل: يقال: الخطاب في كلام الله (¬6).
وقيل: لا يقال له (¬7): الخطاب.
وقد أشار ابن الحاجب إلى هذا الخلاف فقال: "وفي تسمية الكلام في الأزل خطابًا خلاف" (¬8).
وسبب هذا الخلاف: اختلافهم في معنى الخطاب.
قيل: معناه الكلام الذي قصد به إفهام الغير في الحال.
¬__________
(¬1) سورة النجم آية رقم 3، 4.
(¬2) "تعالى" لم ترد في ط.
(¬3) في ز: "ما يصح".
(¬4) في ط: "في الشرح".
(¬5) المثبت من ط، وفي الأصل: "أنه".
(¬6) في ز: "في كلام الله تعالى".
(¬7) في ز: "فيه".
(¬8) انظر: مختصر المنتهى لابن الحاجب المطبوع مع شرح العضد وحواشيه 1/ 225.