وقيل (¬1): معناه (¬2): الكلام الذي قصد به إفهام الغير في الحال والاستقبال.
فعلى الأول لا يسمى خطابًا، وعلى الثاني يسمى (¬3): خطابًا.
الثالث: أن قوله: (القديم) كيف يفسر به الحكم الشرعي؟ مع أن الحكم الشرعي يوصف به فعل العبد؛ لأنك تقول: فعل واجب وفعل حرام وصفة الحادث حادثة (¬4)؟
أجاب المؤلف عن هذا: بأن الشيء قد يوصف بما ليس قائم به (¬5) كقولنا: قيام الساعة مذكور معلوم بذكر قام (¬6) بنا (¬7)، ووصف الفعل بالأحكام من هذا القبيل (¬8).
فمعنى قولنا (¬9): "فعل واجب أو فعل حرام" معناه: بوجوب قائم بذات الله تعالى (¬10) وتحريم قائم بذات الله تعالى، وإنما يلزم الحدوث من
¬__________
(¬1) "وقيل" ساقطة من ط.
(¬2) في ط: "أو معناه".
(¬3) انظر سبب الخلاف في: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب 1/ 227.
(¬4) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 69، وشرح التنقيح للمسطاسي ص 26.
(¬5) في ط: "له".
(¬6) في ط: "قيام".
(¬7) في ز: "وعلم قام بنا".
(¬8) إلى هنا انتهى نقل المؤلف من شرح التنقيح للقرافي ص 69.
(¬9) في ز: "قوله".
(¬10) "تعالى" لم ترد في ط.