حصول أمر في الأزل بلا مأمور (¬1).
كما سيأتي بيانه (¬2) إن شاء الله تعالى في باب الأوامر في قول المؤلف: ولا يشترط (¬3) مقارنته للمأمور بل يتعلق في الأزل بالشخص الحادث خلافًا لسائر الفرق (¬4).
والسادس (¬5): أن قوله: (المتعلق بأفعال المكلفين) غير جامع للحكم الشرعي لخروج ما تعلق بأفعال الصبيان والمجانين من الزكوات (¬6) والغرامات، فإن الضمان والزكاة (¬7) واجب في أموالهم (¬8).
أجاب المؤلف عن هذا: بأن الوجوب إنما هو على الأولياء ولا وجوب على المحجورين ولا حكم (¬9).
السابع: أن هذا الحد أيضًا غير جامع؛ لأنه لا يتناول إلا خطاب
¬__________
(¬1) نقل المؤلف هذا الجواب بالمعنى من شرح التنقيح للقرافي ص 69، وذكر هذا الجواب أيضًا المسطاسي في شرح التنقيح ص 26.
(¬2) "بيانه" ساقطة من ط.
(¬3) في ز: "تشترط".
(¬4) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 145، (2/ 546 - 549) من هذا الكتاب.
(¬5) في ط وز: "السادس".
(¬6) في ط وز: "الزكاة".
(¬7) في ز: "في الزكاة".
(¬8) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 69، وشرح التنقيح للمسطاسي ص 26، والمحصول للرازي ج 1 ق 1 ص 109.
(¬9) نقل المؤلف بالمعنى من شرح التنقيح للقرافي ص 70.
وذكر هذا الجواب المسطاسي في شرح التنقيح ص 26، والرازي في المحصول ج 1 ق 1 ص 111.