كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 1)

التكليف، ولا يتناول خطاب الوضع: كنصب الأسباب، والشروط، والموانع، كنصب الزوال لوجوب الظهر، ونصب الحول شرطًا لوجوب الزكاة، ونصب الحيض مانعًا للصلاة (¬1) وغير ذلك من أحكام الوضع التي بينها المؤلف في الفصل الخامس عشر فيما تتوقف عليه الأحكام (¬2) الشرعية (¬3)، فإن هذه الأشياء خارجة من (¬4) حد المؤلف؛ إذ ليس في هذه الأشياء طلب ولا تخيير.
فهذا الاعتراض قد التزمه المؤلف في الشرح وقال: "هذا الحد لا يتناول إلا أحد نوعي الخطاب، وهو: خطاب التكليف خاصة، ولا يتناول خطاب الوضع".
قال: فالحق أن تقول في الحد الحكم الشرعي هو: كلام الله تعالى (¬5) القديم، المتعلق بأفعال المكلفين على وجه الاقتضاء أو التخيير، [(¬6) أو ما يوجب ثبوت الحكم أو انتفاءه، فما يوجب ثبوت الحكم هو: السبب، وما يوجب انتفاءه هو: الشرط بعدمه أو (¬7) المانع بوجوده، فيجتمع في الحد "أو" (¬8)
¬__________
(¬1) ذكر هذا الاعتراض بالمعنى: القرافي في شرح التنقيح ص 69، والرازي في المحصول ج 1 ق 1 ص 109.
(¬2) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 78.
(¬3) "الشرعية" ساقطة من ز وط.
(¬4) في ط: "عن".
(¬5) "تعالى" لم ترد في ط.
(¬6) من هذه المعقوفة بدأ السقط من ط.
(¬7) في ز: "والمانع".
(¬8) "أو" ساقطة من ز.

الصفحة 651