ثلاث (¬1) مرات (¬2)؛ فحينئذ يستقيم الحد ويجمع جميع الأحكام الشرعية، وهذا هو (¬3) الذي أختاره (¬4). انتهى.
ومنهم من أجاب عن ذلك: بأن خطاب الوضع لا يلزم الاعتراض به على الحد المذكور؛ لأنه مندرج في خطاب التكليف (¬5)؛ لأن الأحكام التكليفية (¬6) تستلزم (¬7) أسبابها وشروطها ودلائلها، فيندرج خطاب الوضع في خطاب التكليف، فالحد المذكور على هذا يعم الخطابين معًا (¬8).
ومنهم من أجاب عن ذلك بأن قال: لا يلزم الاعتراض بخطاب الوضع؛ لأن خطاب الوضع ليس من الحكم (¬9) الشرعي؛ لأنه لم يكلف به المكلف؛ لأن الإنسان لم يكلف (¬10) بتحصيل الأسباب والشروط، وإنما يكلف (¬11) بالحكم الشرعي بعد حصول أسباب الحكم وشروطه (¬12)، وبالله التوفيق (¬13).
¬__________
(¬1) في ز: "ثلاثة".
(¬2) في ز: "مراتب".
(¬3) "هو" ساقطة من ز.
(¬4) نقل المؤلف بالمعنى. انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 70.
(¬5) أشار إلى هذا حلولو في شرح التنقيح ص 60.
(¬6) "لأن الأحكام التكليفية" ساقطة من ز.
(¬7) في ز: "تلزم".
(¬8) "معاً" ساقطة من ز.
(¬9) ذكر حلولو في شرح التنقيح (ص 60) أن هذا القول اختاره الإبياري.
(¬10) المثبت من ز، ولم ترد كلمة "يكلف" في الأصل.
(¬11) في ز: "كلف".
(¬12) في ز: "وشرائطه".
(¬13) في ز: "وبالله التوفيق بمنه".