قوله: (اختلف (¬1) في أقسامه فقيل: خمسة: الوجوب، والتحريم، والندب، والكراهة، والإِباحة، وقيل: أربعة، والإِباحة (¬2) ليست من الشرع، وقيل: اثنان: التحريم، والإِباحة).
ش: هذا هو (¬3) المطلب الثاني، وهو حصر أقسام الحكم الشرعي، فذكر المؤلف في هذا التقسيم ثلاثة أقوال:
أحدها وهو المشهور الذي أجمع عليه المتأخرون: أنها خمسة أقسام وهي: الوجوب، والتحريم، والندب، والكراهة، والإباحة.
والدليل على هذا القول: أن خطاب الشرع إما أن يرد باقتضاء الفعل، وإما (¬4) أن يرد باقتضاء الترك، وإما (¬5) أن يرد بالتخيير بين الفعل والترك، فإن ورد باقتضاء الفعل فإن أشعر بالعقاب على الترك فهو: الواجب، وإن لم يشعر بالعقاب على الترك فهو: المندوب، وإن ورد باقتضاء الترك فإن أشعر بالعقاب على الفعل فهو: المحظور، وإن لم يشعر بالعقاب على الفعل فهو: المكروه، وإن ورد بالتخيير بين الفعل والترك فهو: المباح، فتبين بهذا أن أقسام الحكم الشرعي خمسة (¬6).
القول الثاني: أنها أربعة وهي: الوجوب، والتحريم، والندب،
¬__________
(¬1) في أوخ: "واختلف".
(¬2) في أوخ وش: "والمباح ليس من الشرع".
(¬3) في ز: "هذا بيان".
(¬4) في ز: "أو يرد".
(¬5) في ز: "أو يرد".
(¬6) هذا الدليل ورد فيه تقديم وتأخير في ز.