كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 1)

والكراهة، وأما الإباحة فليست (¬1) من أحكام الشرع وهذا قول بعض المعتزلة.
وسبب الخلاف هو الخلاف في تفسير الإباحة، فمن فسرها بنفي الحرج قال: ليست من أحكام الشرع؛ لأن نفي الحرج (¬2) ثابت قبل الشرع بالبراءة الأصلية؛ لأن البراءة الأصلية حكم عقلي لا شرعي، ومن فسرها بالإعلام بنفي الحرج قال: هي من أحكام الشرع؛ لأن الإعلام بنفي الحرج لا يعلم إلا من جهة الشرع (¬3).
القول الثالث: أن أحكام الشرع منحصرة في قسمين خاصة، وهما (¬4): التحريم، والإباحة.
وهو قول المتقدمين؛ لأن معنى الإباحة] (¬5) عندهم: نفي الحرج مطلقًا، ونفي الحرج أعم من الوجوب، والندب، والكراهة، والإباحة المستوية الطرفين، ومعنى الإباحة عند المتأخرين: استواء الطرفين (¬6).
قوله: (وفسرت بجواز الإِقدام الذي يشمل الوجوب والندب والكراهة والإِباحة) (¬7).
¬__________
(¬1) في ز: "فليس".
(¬2) المثبت من ز، ولم يرد في الأصل.
(¬3) انظر سبب الخلاف هذا في شرح التنقيح للقرافي ص 70، وشرح التنقيح للمسطاسي ص 27.
(¬4) في ز: "وهي".
(¬5) عند هذه المعقوفة انتهى السقط من ط.
(¬6) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 71، وشرح التنقيح للمسطاسي ص 27.
(¬7) ما بين المعقوفتين ساقط من خ.

الصفحة 654