ش: وإنما يشمل نفي الحرج هذه الأحكام الأربعة؛ إذ لا حرج على فاعلها.
قوله: (وعلى هذا المذهب (¬1) يتخرج قوله عليه السلام: "أبغض المباح إلى الله تعالى (¬2) الطلاق" (¬3)).
ش: يعني أن قوله عليه السلام: "أبغض المباح إلى الله (¬4) الطلاق" إنما تأويله أن يجري على هذا القول [ولا يجري على القول] (¬5) الأول (¬6) المشهور، وإنما قلنا لا يجري هذا الحديث على القول الأول الذي هو تفسير الإباحة باستواء الطرفين؛ لأنه لو حملنا المباح (¬7) في (¬8) هذا الحديث على مستوى الطرفين للزم منه المحال، وهو اجتماع الرجحان مع التساوي.
وبيان ذلك: أن تقدير الحديث على هذا: أبغض المباح الذي استوى طرفاه هو الطلاق، فإن قوله: أبغض يقتضي ترجيح أحد الطرفين.
وقوله: (المباح)، يقتضي استواء الطرفين فكأنه يقول في المعنى:
¬__________
(¬1) في أوش: "وعليه".
(¬2) "تعالى" لم ترد في ط.
(¬3) أخرجه أَبو داود وابن ماجه عن عبد الله بن عمر قال: "قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أبغض الحلال إلى الله الطلاق"، ولم أجد لفظ: "المباح".
انظر: سنن أبي داود ح / 2178، كتاب الطلاق باب في كراهية الطلاق ج 2/ 255.
وانظر: سنن ابن ماجه كتاب الطلاق حديث رقم (2018) ج 1/ 650.
(¬4) في ز: "إلى الله تعالى".
(¬5) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(¬6) في ز: "لا الأول".
(¬7) "المباح" ساقطة من ز.
(¬8) "في" ساقطة من ز.