كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 1)

قوله: (فالواجب ما ذم تاركه شرعًا).
هذا هو المطلب الثالث في تفسير أقسام الحكم الشرعي، شرع المؤلف ها هنا في تفسير متعلقات الأحكام الخمسة المذكورة ولم يتعرض لتفسير تلك الأحكام التي هي (¬1): الوجوب (¬2)، والتحريم، والندب، والكراهة، والإباحة، وإنما تعرض ها هنا (¬3) لتفسير متعلقات تلك الأحكام وهي (¬4): الواجب (¬5)، والمحرم، والمندوب، والمكروه، والمباح؛ لأنه تعرض لتفسير الواجب ولم يتعرض لتفسير الوجوب، وكذلك تعرض لتفسير المحرم، ولم يتعرض لتفسير التحريم، وكذلك تعرض لتفسير المندوب [ولم يتعرض لتفسير] (¬6) الندب (¬7) وكذلك تعرض لتفسير المكروه دون الكراهة، وكذلك تعرض لتفسير المباح دون الإباحة.
¬__________
= النيسابوري، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وسعيد بن منصور، وقدم بغداد غير مرة فروى عنه أهلها وآخر قدومه سنة (250 هـ)، ولما استوطن البخاري نيسابور أكثر مسلم من الاختلاف إليه.
روى عنه: الترمذي، توفي رحمه الله سنة إحدى وستين ومائتين (261 هـ) بنيسابور.
انظر: تهذيب التهذيب 10/ 126 - 128، البداية والنهاية 11/ 33، تاريخ بغداد 13/ 100 - 104، شذرات الذهب 2/ 144، 145، وفيات الأعيان 5/ 194 - 196.
(¬1) في ط: "هو".
(¬2) في ط: "الوجوب".
(¬3) في ز: "المؤلف ها هنا".
(¬4) في ط: "وهو".
(¬5) في ط: "الوجوب".
(¬6) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(¬7) في ز: "دون الندب".

الصفحة 659