كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 1)

قال: وجوابه: أن التحديد قد يقع بذوات الأوصاف، أي: بنفس الوصف (¬1)، كقوله في المندوب: ما رجح فعله على تركه.
وقد يقع بحيثيات الأوصاف نحو هذا، ومعناه: هو الذي يكون بحيث إذا ترك ترتب عليه الذم، وهذه الحيثية ثابتة له، فعل أو ترك.
فتنبه لهذه القاعدة فهي: غريبة، وقد بسطتها (¬2) في شرح المحصول (¬3). انتهى نصه (¬4).
فمعنى قوله إذًا: (ما ذم تاركه) في الواجب، أي: ما لو ترك لذم، ومعنى قوله في المحرم: (ما ذم فاعله) أي: ما لو فعل لذم.
واعترض (¬5) تحديد الواجب والمحرم بما ذم تاركه، وما ذم فاعله: بأنه إما أن يراد أن الشارع هو الذي يذم، وإما أن يراد الشرع نفسه، وإما أن يراد أهل الشرع، وأيًا ما كان فباطل:
فإن كان الذي يذم هو الشارع فلا يصح؛ لأن الشارع ما نص على لوم كل
¬__________
= يجوز تركه".
(¬1) قوله: "أي بنفس الوصف" توضيح من المؤلف، وليس في شرح القرافي.
(¬2) في ط: "بسطها".
(¬3) انظر بسط المؤلف لهذه القاعدة في: نفائس الأصول تحقيق عادل عبد الموجود (1/ 246 - 247).
(¬4) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 71، وشرح التنقيح للمسطاسي ص 26.
(¬5) هذا الاعتراض الثاني على تعريف الواجب والمحرم، وقد ذكر هذا الاعتراض المسطاسي في شرح التنقيح ص 26.

الصفحة 665