كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 1)

تركه مع الذم على تركه.
واختلف (¬1) الأصوليون في المندوب هل هو مأمور به؟ وهو مذهب الجماهرة (¬2) من الأصوليين.
وذهب الكرخي (¬3) والرازي (¬4) من الحنفية: إلى أنه غير
¬__________
(¬1) تحرير محل النزاع في هذه المسألة أن يقال: لا خلاف في أن المندوب مأمور به؛ بمعنى أنه متعلق بصيغة افعل.
وإنما الخلاف هل يسمى مأمور به حقيقة أو مجازًا؟
انظر: تحرير محل النزاع في حاشية التفتازاني على العضد 2/ 4.
(¬2) الأولى أن يقول: الجمهور
وانظر تفصيل هذه المسألة في: البرهان 1/ 249، المحصول ج 1 ق 2 (ص 353)، المستصفى للغزالي (1/ 75)، الإحكام للآمدي (2/ 144)، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب والتفتازاني على العضد (2/ 4)، إحكام الفصول في أحكام الأصول لأبي الوليد الباجي تحقيق عمران العربي (ص 58)، المسودة (ص 6)، شرح الكوكب المنير (2/ 406)، أصول السرخسي 1/ 14، تيسير التحرير 2/ 49.
(¬3) هو أبو الحسين عبيد الله بن الحسين بن دلال بن دلهم الكرخي، ولد سنة ستين ومائتين (260 هـ)، سكن بغداد، وأخذ الفقه عن أبي سعيد البردعي، وإليه انتهت رئاسة أصحاب أبي حنيفة بالعراق، ودرس في بغداد وانتشر أصحابه في البلاد، وكان مع غزارة علمه كثير العبادة، صبورًا على الفقر والحاجة، عروفًا عما في أيدي الناس، ومن تلاميذه: أبو علي الشاشي وأبو بكر الرازي الجصاص، وأبو القاسم علي التنوخي، من مصنفاته: "رسالة في الأصول"، و"شرح الجامع الصغير"، و"شرح الجامع الكبير"، توفي رحمه الله سنة أربعين وثلاثمائة (340 هـ) ببغداد.
انظر: تاريخ بغداد 10/ 353 - 355، شذرات الذهب 2/ 258، الفوائد البهية في تراجم الحنفية تأليف محمد عبد الحي اللكنوي ص 108 - 109.
(¬4) هو أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص، ولد سنة خمس وثلاثمائة (305 هـ) ودرس الفقه على أبي الحسين الكرخي، وانتهت إليه رئاسة أصحاب أبي حنيفة فهو شيخ الحنفية ببغداد، وكان مشهورًا بالزهد والورع، طلب منه أن يلي القضاء فامتنع، =

الصفحة 668