كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 1)

مأمور (¬1) به.
حجة الجمهور: أن المندوب (¬2) يسمى (¬3) طاعة بإجماع، وتسميته طاعة يستلزم امتثال الأمر، فإن أمتثال الأمر طاعة (¬4) بإجماع (¬5).
وحجة الكرخي والرازي: أن المندوب (¬6) لو كان مأمورًا (¬7) به لكان تركه (¬8) معصية؛ لأن المعصية عبارة عن مخالفة الأمر (¬9).
¬__________
= توفي رحمه الله في شهر ذي الحجة سنة سبعين وثلاثمائة (370 هـ)، من مصنفاته: "أحكام القرآن"، "كتاب في أصول الفقه"، "شرح المختصر للطحاوي"، "شرح أدب القاضي للخصاف"
انظر: تاريخ بغداد 4/ 314، المنتظم في تاريخ الملوك والأمم 7/ 105، شذرات الذهب 3/ 71.
(¬1) مذهب الكرخي والرازي أنه لا يسمى أمرًا حقيقة وإن كان الاسم يتناوله مجازًا، ونسب البزدوي هذا القول للكرخي، والرازي، والسرخسي، وصدر الإسلام أبي اليسر، والمحققين من أصحاب الشافعي.
انظر: كشف الأسرار للبزدوي 1/ 119، أصول السرخسي 1/ 14.
(¬2) في ز: "الندب".
(¬3) "يسمى" ساقطة من ز.
(¬4) في ز زيادة بعد طاعة: "بإطاعة يستلزم امتثال الأمر فإن شأن الأمر أمر طاعة بإجماع".
(¬5) انظر: البرهان للجويني 1/ 249
(¬6) في ط: "المكروه".
(¬7) في ط: "مكلفًا"
(¬8) في ط "فعله".
(¬9) حجة الكرخي والرازي أن العرب تسمي تارك الأمر: عاصيًا، وبه ورد الكتاب، قال الله تعالى: {فَعَصَيْتَ أَمْرِي} آية 93 من سورة طه.
وقال الشاعر:
أمرتك أمرًا جازمًا فعصيتني ... وكان من التوفيق قتل ابن هاشم =

الصفحة 669