كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 1)

القلوب" (¬1).
وإنما قلنا: لا يقبح إطلاق لفظ الكراهة عليه] (¬2): [لما يتوقع فيه (¬3) من خوف التحريم، وإن كان غالب الظن الحل، ولكن إنما يتجه هذا على القول بأن المصيب واحد، وأما من صوب كل مجتهد: فالحل عنده مقطوع به إذا غلب على ظنه الحل] (¬4)، قاله الغزالي في المستصفى (¬5).
قوله: (والمكروه ما رجح تركه على فعله شرعًا من غير ذم).
ش: هذا (¬6) حد المكروه على جهة التنزيه وما تركه أولى.
واحترز بقوله: (ما رجح تركه) من الواجب، والمندوب، والمباح؛ لأنها كلها راجحة الفعل، والمباح ليس فيه راجح
¬__________
(¬1) لم أجده مرفوعًا، وإنما وجدته موقوفًا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
وقد عزاه لابن مسعود: أبو عبيد القاسم بن سلام في غريب الحديث 3/ 139.
والزمخشري في كتابه الفائق في غريب الحديث 1/ 279.
وابن الأثير في كتابه النهاية في غريب الحديث 1/ 377، وابن رجب في جامع العلوم والحكم (ص 220).
وقال ابن رجب: "وقد صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: "الإثم حزاز القلوب"، واحتج به الإمام أحمد.
وقد ورد حديث بمعناه وهو ما أخرجه الإمام مسلم عن النواس بن سمعان الأنصاري قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن البر والإثم فقال: "البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس".
انظر حديث رقم: (2553) (4/ 1980).
(¬2) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(¬3) "فيه" ساقطة من ز.
(¬4) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(¬5) انظر: المستصفى 1/ 66، 67.
(¬6) في ز: "هذا هو"، وفي ط: "وهذا".

الصفحة 672