واحترز بقوله: (من غير ذم) من المحرم (¬1)؛ لأن فعله (¬2) فيه ذم.
واختلف في المكروه هل هو مكلف (¬3) به أو لا (¬4)؟ كما تقدم لنا في المندوب (¬5):
مذهب الجمهور: هو (¬6) مكلف به.
ومذهب الكرخي والرازي: هو (¬7) غير مكلف به.
حجة الجمهور: أن تركه يسمى طاعة بإجماع (¬8)، وتسميته طاعة يستلزم امتثال (¬9) الأمر، فإن امتثال الأمر طاعة بإجماع.
وحجة الكرخي والرازي: أن المكروه لو كان مكلفًا به لكان [نهي التحريم] (¬10) ففعله (¬11) معصية؛ لأن المعصية عبارة عن مخالفة الأمر.
¬__________
(¬1) المثبت من ز وط، وفي الأصل: "الواجب".
(¬2) المثبت من ز وط، وفي الأصل: "تركه".
(¬3) المراد بالمكروه هنا المكروه تنزيهًا؛ لأن المكروه تحريمًا لا خلاف في أنه تكليف.
انظر الخلاف في هذه المسألة في: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب 2/ 5، فواتح الرحموت المطبوع مع المستصفى 1/ 112، تيسير التحرير 2/ 225، شرح الكوكب المنير 1/ 414، المسودة لآل تيمية ص 35.
(¬4) المثبت من ط، وفي ز والأصل: "أم لا".
(¬5) انظر (1/ 667 - 669) من هذا الكتاب.
(¬6) في ز: "أنه"، وفي ط: "أنه هو".
(¬7) في ز: "أنه".
(¬8) في ط: "إجماعًا".
(¬9) في ط: "وامتثال".
(¬10) ما بين المعقوفتين ساقط من ز وط.
(¬11) في ط وز: "فعله".