كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 1)

أجيب عن هذا: بأن المعصية مختصة بمخالفة مطلق (¬1) النهي.
وحد بعض الفقهاء المكروه فقال: ما في تركه ثواب وليس في فعله عقاب.
واعترض: بما (¬2) إذا تلبس (¬3) بمحرم عند تركه (¬4)؛ [لأنه لا يثاب بل] (¬5) يستحق (¬6) العقاب.
فلأجل هذا زاد بعضهم على هذا الحد: من حيث هو ترك (¬7) له.
فسبك الحد إذًا: المكروه ما (¬8) في تركه ثواب وليس في فعله عقاب من حيث هو ترك له.
فقوله: (من حيث هو ترك (¬9) له) راجع إلى قوله ما في تركه ثواب [تقديره: ما في تركه ثواب] (¬10) من حيث هو ترك له (¬11)، أي: لا من حيث التلبس بالمحرم.
¬__________
(¬1) في ز: "نهي تحريم لا مطلق النهي".
(¬2) المثبت من ز، وفي الأصل: "لما".
(¬3) في ز: "التبس".
(¬4) في ز: "ترك المكروه".
(¬5) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(¬6) في ز: "فإنه يستحق".
(¬7) في ط: "تركه".
(¬8) "ما" وردت في ز، ولم ترد في الأصل.
(¬9) في ط: "تركه".
(¬10) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(¬11) في ط: "تركه".

الصفحة 674