قوله: (والمباح ما استوى طرفاه في نظر الشرع).
ش: المباح (¬1) لغة (¬2): مأخوذ من الإباحة التي هي الإعلان والإظهار، وإما من الإباحة التي هي الإذن والإطلاق.
فمن الإباحة بمعنى الإعلان والإظهار قولهم: أباح بسره وباح به (¬3)، أي. أعلنه (¬4) وأظهره وأفشاه.
ومن الإباحة بمعنى الإذن (¬5) والإطلاق قولهم (¬6): أبحت كذا، أي: أذنت [فيه وأطلقته] (¬7).
وأما معناه في الاصطلاح: فهو "ما استوى طرفاه في نظر الشرع" (¬8) يعني بالطرفين الفعل والترك.
واختلفوا في المباح هل هو مأمور به أم لا (¬9)؟
¬__________
(¬1) انظر: لسان العرب، فصل الباء، حرف الحاء مادة (بوح).
(¬2) "لغة" ساقطة من ط.
(¬3) في ط: "وأباح".
(¬4) في ط: "أعلمه".
(¬5) فى ط: "أذن".
(¬6) في ز: "كقولهم".
(¬7) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(¬8) انظر: الإحكام للآمدي 1/ 123.
(¬9) انظر هذا الخلاف في المباح وأدلة كل قول في: المستصفى للغزالي 1/ 75، فواتح الرحموت 1/ 113، كشف الأسرار للبزدوي 1/ 119، إحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي تحقيق عمران العربي 1/ 57، الإحكام للآمدي 1/ 124، شرح المحلي على جمع الجوامع 1/ 172، شرح الكوكب المنير 1/ 424، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب وحاشية التفتازاني 2/ 6، تيسير التحرير 2/ 226.