كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 1)

مذهب الجمهور: أنه غير مأمور به.
وذهب الكعبي (¬1) من المعتزلة (¬2) وجماعة: إلى أنه مأمور به.
حجة الجمهور: أن الأمر يستلزم الترجيح، ولا ترجيح في المباح، فلا يكون مأمورًا به (¬3).
حجة الكعبي أن كل مباح في التلبس به ترك حرام، وترك الحرام واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو (¬4) واجب (¬5).
أجيب عن هذا: بأن التوسل إلى ترك الحرام بفعل المباح أمر عقلي لا شرعي؛ لأنه توسل بفعل الضد إلى ترك الضد.
[وحدّ بعض الفقهاء المباح فقال: المباح ما ليس في فعله ولا في تركه
¬__________
(¬1) هو أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي البلخي، أخذ عن أبي الحسين الخياط، وكان رأس طائفة من المعتزلة يقال لهم الكعبية، أقام ببغداد مدة طويلة، وانتشرت بها كتبه، ثم رحل إلى بلخ وأقام بها إلى أن توفي سنة تسع عشرة وثلاثمائة (319 هـ).
انظر: تاريخ بغداد 9/ 384، شذرات الذهب 2/ 281، وفيات الأعيان 3/ 45، طبقات المعتزلة ص 93 - 95، الفرق بين الفرَق ص 108 - 110.
(¬2) نسب البزدوي هذا القول لطائفة من المعتزلَة البغدادية وقال: إنه قول شاذ خارج عن الإجماع.
انظر: كشف الأسرار 1/ 119، 120، وانظر نسبة هذا القول للكعبي في المصادر الأصولية السابقة.
(¬3) انظر دليل الجمهور في: المصادر الأصولية السابقة.
(¬4) في ز: "فواجب".
(¬5) انظر: تيسير التحرير 2/ 226، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب 2/ 6.

الصفحة 676