كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 1)

ثواب ولا عقاب.
واعترض: بما إذا تلبس بمحرم عند تركه فإنه يستحق العقاب.
فلأجل هذا زيد في هذا الحد من حيث هو ترك له كما تقدم في الندب والمكروه] (¬1).
قوله: (تنبيه: ليس كل واجب يثاب على فعله، ولا كل محرم يثاب على تركه).
ش: هذا هو المطلب الرابع الذي ختم به الفصل.
ومعنى التنبيه (¬2): إيقاظ (¬3) من غفلة الوهم، وتقدير كلامه: هذا تنبيه على وهم.
وأتى المؤلف بهذا التنبيه؛ إشعارًا ببطلان قول من قال في حد الواجب: ما يذم (¬4) تاركه ويثاب فاعله، وبطلان قول من قال في حد المحرم: ما يذم فاعله ويثاب تاركه، وإلى بطلان قول من قال في حد الواجب (¬5): ما في فعله ثواب وفي تركه (¬6) عقاب، وفي حد المحرم (¬7): ما في تركه ثواب وفي فعله (¬8)
¬__________
(¬1) المثبت بين المعقوفتين من ز، ولم يرد في الأصل وط.
(¬2) قال ابن منظور في لسان العرب: نبهه من الغفلة فانتبه، وتنبه أيقظه، فصل النون حرف الهاء مادة (نبه).
(¬3) في ط: "إيقاض".
(¬4) "ما يذم" ساقطة من ط.
(¬5) في ز: "الندب".
(¬6) في ز: "وليس في تركه".
(¬7) في ز: "المكروه".
(¬8) في ز: "وليس في فعله".

الصفحة 677