كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 1)

أي: لعدم القصد والنية لطاعة (¬1) الله تعالى (¬2)، وإنما تجزئه وتبرئ ذمته مع عدم النية؛ لأنها لا تفتقر إلى النية، [وإنما لا تفتقر إلى النية] (¬3)؛ لأن مصلحتها تحصل (¬4) بحصول صورتها، وهي إيصال الحق إلى مستحقه، فإن هذه الأمور أغراض دنيوية ليس فيها شائبة التعبد.
قوله: (غافلاً عن امتثال أمر الله تعالى (¬5)) أي: غير قاصد إلى امتثال الأمر، بل لو (¬6) لم يشعر بوجوبها عليه كبعض العوام والأجلاف (¬7): فإنها (¬8) مجزئة مبرئة (¬9) أيضًا مع عدم الشعور بالوجوب.
قوله: (وأما الثاني فلأن المحرمات يخرج الإِنسان عن عهدتها بمجرد (¬10) تركها وإِن لم يشعر بها، فضلاً عن القصد إِليها، حتى ينوي امتثال أمر الله تعالى فيها (¬11) فلا ثواب (¬12) حينئذ).
هذه الجملة بيّن فيها (¬13) قوله: (ولا كل محرم يثاب على تركه)؛ وذلك
¬__________
(¬1) في ز: "إلى طاعة".
(¬2) "تعالى" لم ترد في ط.
(¬3) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(¬4) في ز: "تحصلت".
(¬5) "تعالى" لم ترد في ط.
(¬6) "لو" ساقطة من ز.
(¬7) في ط: "ولا خلاف".
(¬8) في ط: "في أنها".
(¬9) "مبرئة" ساقطة من ز.
(¬10) في نسخة أوخ من المتن: "لمجرد".
(¬11) "فيها" ساقطة من ز.
(¬12) في نسخة أ، ط: "فلا يثاب".
(¬13) في ط: "بيّن المؤلف فيها"، وفي ز: "بيّن فيها المؤلف".

الصفحة 679