أن سائر المحرمات كالزنا والخمر والقذف وغيرها يخرج الإنسان عن عهدتها؛ أي (¬1): عن المطالبة بها بمجرد تركها (¬2)، وإن لم يعلم بها [أي: وإن لم تقع (¬3) في عقله في حين تركها.
وإنما قلنا: يخرج الإنسان من عهدتها بمجرد تركها وإن لم يعلم بها] (¬4)؛ لأن المطلوب من المحرمات حاصل، وهو: تركها.
وقوله: (حتى ينوي امتثال أمر الله تعالى (¬5) فيها فلا ثواب (¬6) حينئذ) فيه تقديم وتأخير، تقديره: فلا ثواب (¬7) حينئذ حتى ينوي امتثال أمر الله [تعالى فيها، أي في تركها] (¬8).
وقال بعضهم: ليس في الكلام تقديم وتأخير، بل الكلام مرتب، فقوله (¬9): (وإِن لم يشعر بها) فيه حذف مضاف تقديره: وإن لم يشعر بتحريمها فضلاً عن القصد إلى تركها حتى ينوي امتثال أمر الله تعالى (¬10)
¬__________
(¬1) "أي" ساقطة من ط.
(¬2) في ط: "بمجرد تركها عن المطالبة بها" فحصل تقديم وتأخير.
(¬3) في ط: "يقع".
(¬4) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(¬5) "تعالى" لم ترد في ط.
(¬6) في ط: "فلا يثاب".
(¬7) في ط: "فلا يثاب".
(¬8) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(¬9) في ز: "فقولهم".
(¬10) "تعالى" لم ترد في ط.