كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 2)

وقوله: (¬1) (في وقتها) احترز به من القضاء؛ لأن القضاء إيقاع العبادة خارج وقتها كما سيأتي في حد القضاء (¬2).
وقوله: (المعين لها) معناه المحدود للعبادة بطرفيه، أي: بأوله وآخره كتعيين أوقات الصلوات (¬3) الخمس دون سائر الأوقات، وتعيين شهر رمضان للصوم دون سائر الشهور، واحترز به من العبادات (¬4) التي لم يعين (¬5) لها وقت محدود بطرفيه، أي: بأوله وآخره كالحج؛ فإنه وظيفة العمر.
وقول: الفقهاء حجة الأداء، وحجة القضاء: مجاز لا حقيقة (¬6).
وقوله (¬7): (شرعًا) احترازًا من فعل العبادة في وقتها المعين لها عرفًا، كالترويحات في رمضان، قاله بعضهم، فإن تعيين الزمان لها (¬8) بالعرف.
وقال بعضهم: مثال ما عينه العرف كأمر السيد لعبده أن يفعل فعلاً في وقت محدود معين له؛ لأن هذا أفضل (¬9) العبادة في وقتها المعين لها عرفًا؛ لأن طاعة العبد لسيده عبادة وهذا والله أعلم أولى؛ لأن الترويحات سنها (¬10)
¬__________
(¬1) في ط: "قوله".
(¬2) انظر (2/ 22) من هذا الكتاب.
(¬3) في ط: "الصلاة".
(¬4) في ط وز: "العبادة".
(¬5) في ط: "يتعين".
(¬6) "لا حقيقة" ساقطة من ط وز.
(¬7) في ط: "قوله".
(¬8) في ز: "فيها".
(¬9) "أفضل" ساقطة من ط وز.
(¬10) أخرج البخاري ومالك في الموطأ عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال: خرجت =

الصفحة 10