حكمة السبب كالأبوة في القصاص.
ومانع السبب: ما أخل وجوده بحكمة السبب كالدين في الزكاة فإنه يخل بحكمة ملك النصاب فأشبه الفقير.
قوله: (فوائد خمس: الأولى: الشرط وجزاء (¬1) العلة كلاهما يلزم من عدمهما (¬2) العدم، ولا يلزم من وجودهما وجود (¬3) ولا عدم فهما يلتبسان، والفرق بينهما: أن جزء العلة مناسب في (¬4) ذاته (¬5)، والشرط مناسب في غيره، كجزء النصاب فإِنه مشتمل على بعض الغنى في ذاته، ودوران الحول ليس فيه شيء من الغنى، وإِنما هو مكمل للغنى الكائن في النصاب).
ش: هذه الفوائد ناشئة ومتفرعة عن الفصل المتضمن لتوقف الأحكام على موجباتها من الأسباب والشروط (¬6) والموانع، فذكر في هذه الفائدة الأولى: الفرق بين الشرط وجزء العلة بعد الجمع بينهما؛ فإن كل واحد منهما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود (¬7) ولا عدم.
وبيان ذلك: أن بعض نصاب الزكاة يلزم من عدمه عدم الزكاة كما يلزم من عدم جميع النصاب، وكذلك دوران الحول يلزم من عدمه عدم الزكاة.
¬__________
(¬1) في أوخ وش وط: "جزء العلة".
(¬2) في أوخ وش: "من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده".
(¬3) في أ: "الوجود"
(¬4) "في" ساقطة من ط.
(¬5) "ذاته" ساقطة من ط.
(¬6) في ط: "والشرط".
(¬7) في ط: "الوجود".