كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 2)

قوله: (الثالثة: الحكم كما يتوقف على وجود سببه يتوقف على (¬1) وجود شرطه فيم (¬2) يعلم كل واحد منهما يعلم (¬3) بأن السبب مناسب في ذاته، والشرط مناسبته (¬4) في غيره كالنصاب؛ فإِنه (¬5) مشتمل على الغنى في ذاته، ودوران الحول ليس فيه شيء من الغنى، وإِنما هو مكمل (¬6) لحكمة الغنى (¬7) في النصاب بالتمكن من التنمية) (¬8).
ش: ذكر في هذه الفائدة الجمع والفرق بين السبب والشرط، ففرق بينهما بالمناسبة وعدمها وذلك بيّن (¬9).
قوله: (الرابعة: الموانع الشرعية على ثلاثة أقسام: منها ما يمنع ابتداء الحكم واستمراره، ومنها ما يمنع ابتداءه فقط، ومنها ما اختلف فيه؛ هل
¬__________
(¬1) قوله: "الثالثة: الحكم كما يتوقف على وجود سببه يتوقف على" ساقط من ط.
(¬2) في خ: "فبم".
(¬3) في ش: "الجواب يعلم ... " إلخ.
(¬4) في ز: "مناسب".
(¬5) "فإنه" ساقطة من أوخ وش.
(¬6) في أوخ وش: "والحول مكمّل".
(¬7) في ز وط: "الغنى الكائن".
(¬8) "التنمية" ساقطة من أ.
(¬9) وضح القرافي ذلك فقال: ونبسط ذلك بقاعدة؛ وهي أن الشرع إذا رتب الحكم عقيب أوصاف، فإن كانت كلها مناسبة في ذاتها قلنا: الجميع علة، ولا نجعل بعضها شرطًا كورود القصاص مع القتل العمد العدوان المجموع: علة وسبب؛ لأن الجميع مناسب في ذاته، وإن كان البعض مناسبًا في ذاته دون البعض قلنا: المناسب في ذاته هو: السبب، والمناسب في غيره هو: الشرط.
انظر: الفروق الفرق السادس 1/ 109، وانظر أيضًا: شرح الكوكب المنير 1/ 459.

الصفحة 108