كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 2)

يلحق بالأول أو بالثاني.
فالأول: كالرضاع يمنع ابتداء (¬1) النكاح واستمراره إِذا طرأ عليه.
والثاني: كالاستبراء يمنع ابتداء النكاح ولا يبطل استمراره إِذا طرأ عليه.
والثالث: كالإِحرام (¬2) بالنسبة إِلى وضع اليد على الصيد فإِنه يمنع من وضع اليد على الصيد ابتداء، فإِن طرأ على الصيد فهل تجب (¬3) إِزالة (¬4) اليد (¬5) عنه (¬6) أم لا (¬7)؟ فيه خلاف بين العلماء.
وكالطول يمنع من نكاح الأمة ابتداء، فإِن طرأ عليه فهل يبطله أم لا (¬8)؟ فيه (¬9) خلاف (¬10).
و (¬11) كوجود الماء يمنع التيمم ابتداء، فإِن (¬12) طرأ عليه (¬13) فهل يبطله أم
¬__________
(¬1) في ش: "حكم النكاح".
(¬2) في أ: "والإحرام".
(¬3) في خ: "يجب".
(¬4) في ز: "إزالته".
(¬5) "اليد" ساقطة من ز.
(¬6) "عنه" ساقطة من ز وط.
(¬7) "أم لا" ساقطة من أوخ وش.
(¬8) "أم لا" ساقطة من أوخ وش.
(¬9) "فيه" ساقطة من ش.
(¬10) في ط: "فيه خلاف بين العلماء".
(¬11) "الواو" ساقطة من ش.
(¬12) في أوخ ش: "فلو طرأ".
(¬13) في أوخ وش "بعده".

الصفحة 109