كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 2)

عمر (¬1) رضي الله عنه (¬2) وفعل عمر أمر شرعي لا عرفي.
قوله: (فقولنا: في وقتها احترازًا من القضاء، وقولنا: شرعًا احتراز من العرف).
ش: بيّن المؤلف بهذا الكلام الشيء الذي احترز منه بقوله: (في وقتها) والشيء الذي احترز منه بقوله: (شرعًا)، وأما الشيء الذي احترز منه بقوله: (العبادة) فلم يذكره، وكذلك الشيء الذي احترز منه بقوله: (المعين لها) (¬3)، وقد بيّناه [قبل هذا] (¬4).
وقوله (¬5): (لمصلحة (¬6) اشتمل عليها الوقت احترازًا من تعيين الوقت
¬__________
= مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه، ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل، ثم عزم فجمعهم على أبيّ ابن كعب، ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم، قال عمر: نِعم البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، يريد آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله، واللفظ للبخاري.
انظر: صحيح البخاري باب: فضل من قام رمضان 1/ 342، المطبوع مع حاشية السندي، موطأ الإمام مالك، باب قيام شهر رمضان ص 91 تعليق عبد الوهاب عبد اللطيف، موسوعة فقه عمر بن الخطاب، تأليف د. محمد رواس قلعه جي ص 456.
(¬1) في ز: "عمر بن الخطاب".
(¬2) "رضي الله عنه" لم ترد في ط.
(¬3) "لها" ساقطة من ز.
(¬4) ما بين المعقوفتين من ط وز، ولم يرد في الأصل.
(¬5) في أوخ وش: "وقولنا"، وفي ط: "قوله".
(¬6) "لمصلحة" ساقطة من أوش.

الصفحة 11