ومثّل المؤلف النوع الثاني وهو المانع للابتداء خاصة دون الاستمرار بالاستبراء، فإن المعتدة لا يجوز عقد النكاح عليها صونًا لماء الغير من الاختلاط، فإن طرأ الاستبراء على النكاح مثل: أن توطأ امرأة متزوجة بغصب أو بزنًا أو بشبهة، فإنها تستبرأ من هذا الماء الفاسد (¬1)، ليتبين هل يكون منه (¬2) ولد فيلحق بالغير في وطء الشبهة، أو تلاعن منه في الزنا ولا يبطل النكاح بهذا الاستبراء فقد قوي الاستبراء على منع المبادي [وما قوي] (¬3) على قطع التمادي (¬4).
ومثّل المؤلف النوع الثالث وهو المانع المختلف فيه بثلاثة أمثلة:
المثال الأول: الإحرام؛ فإنه يمنع من وضع اليد على الصيد ابتداء، فإن طرأ الإحرام على الصيد كأن يحرم وعنده صيد صاده قبل الإحرام، فهل يجب (¬5) عليه إزالة اليد عنه وإطلاقه؟ فيه خلاف بين العلماء.
¬__________
= الرواية الثانية: ينفسخ نكاحها لأنهما صارت أمًا وبنتًا واجتمعتا في نكاحه، والجمع بينهما محرم فانفسخ نكاحهما كما لو صارتا أختين.
والجواب عنه: بأنه أمكن إزالة الجمع بانفساخ نكاح الكبيرة وهي أولى به؛ لأن نكاحها محرم على التأبيد، ولأن الجمع طرأ على نكاح الأم والبنت فاختص الفسخ بنكاح الأم.
انظر: المغني لابن قدامة 7/ 549.
(¬1) "الفاسد" ساقطة من ز وط.
(¬2) "منه" ساقطة من ز.
(¬3) المثبت بين المعقوفتين من ط وز، وفي الأصل: "ولا يقوى".
(¬4) انظر هذه المسألة في: شرح التنقيح للقرافي ص 84، والفروق للقرافي الفرق التاسع 1/ 110، شرح الكوكب المنير 1/ 463.
(¬5) في ط: "تجب".