المثال الثاني: في وجود الطول؛ فإنه يمنع من نكاح الأمة ابتداء، فإن تزوجها وهو غير واجد للطول [ثم حدث الطول] (¬1) عنده، فهل يبطل نكاح الأمة أم لا (¬2)؟ فيه خلاف.
المثال الثالث: وجود الماء؛ فإنه يمنع من التيمم ابتداء، فإن طرأ وجود الماء بعد التيمم فهل يبطل التيمم أم لا؟ فيه خلاف (¬3).
قوله: (الخامسة: الشروط اللغوية أسباب، لأنها (¬4) يلزم من وجودها الوجود، ومن عدمها العدم، بخلاف الشروط العقلية كالحياة مع العلم، والشرعية كالطهارة مع الصلاة، والعادية كالغذاء مع الحياة في بعض الحيوانات (¬5)).
ش: ذكر المؤلف [في هذه الفائدة تنويع الشروط، وقسمه على أربعة أقسام (¬6): لغوي، وعقلي، وشرعي، وعادي.
وفي] (¬7) هذه (¬8) الفائدة تنبيه على أن الشرط الذي حده أولاً إنما هو غير
¬__________
(¬1) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(¬2) "أم لا" ساقطة من ز.
(¬3) انظر هذه الأمثلة الثلاثة في: المصادر السابقة.
(¬4) في خ وش: "لأنه يلزم"، وفي أ: "لا يلزم".
(¬5) لفظ: "في بعض الحيوانات" ساقطة من نسخة أ.
(¬6) انظر أقسام هذه الشروط في: شرح التنقيح للقرافي (ص 85)، وشرح التنقيح للمسطاسي ص 34، الفروق للقرافي الفرق الثالث بين الشرط اللغوي وغيره (1/ 62)، شرح الكوكب المنير (1/ 455)، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران (ص 68)، الموافقات للشاطبي (1/ 266).
(¬7) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(¬8) في ز: "بهذه".