كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 2)

الفصل السادس عشر [في الرخصة والعزيمة] (¬1)
[قوله] (¬2): (الرخصة: جواز الإِقدام على الفعل مع اشتهار المانع منه شرعًا).
ش: هذا الفصل (¬3) مناسب لما قبله؛ لأن الرخصة من جملة الأحكام الوضعية.
ذكر المؤلف في هذا الفصل أربعة مطالب:
أحدها (¬4): حقيقة الرخصة.
والثاني: حقيقة العزيمة.
والثالث: أقسام الرخصة.
والرابع: أقسام أسبابها (¬5).
أما حقيقة الرخصة لغة: فهي التيسير والتسهيل، يقال: رخص السعر إذا
¬__________
(¬1) ما بين المعقوفتين لم يرد في الأصل وز وط، وهو زيادة يقتضيها السياق.
(¬2) ما بين المعقوفتين لم يرد في الأصل وز وط، وهوزيادة يقتضيها السياق.
(¬3) في ز: "الباب".
(¬4) "أحدها" ساقطة من ط.
(¬5) في ط: "سبابها"، وفي ز: "أقسام العزيمة".

الصفحة 115